الشيخ سيد سابق
174
فقه السنة
للعدو ، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا ، ولولا ذلك لم يأتوه ، ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد " . نزع الأرض ممن لا يعمرها : وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة ، فإذا لم تتحقق بأن لم يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه . 1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها فجاء قوم فعمروها ، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها . 2 - وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع ، قال : فلما كان زمان عمر قال لبلال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره عن الناس ، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي .